لوائح الإنضباط الطلابي العامة

Also available in: English

اللوائح التأديبية للطلاب في جامعة الشرق الأدنى:

الجزء الأول:

الأحكام العامة:

الغرض

المادة1:

يصدر هذا القرار وفقا لمتطلبات وزارة التربية الوطنية والثقافة الوطنية لشمال قبرص لتحديد الإجراءات التأديبية واللوائح التي يتعين تنفيذها ضد الطلاب الذين لا يطيعون مدونة قواعد السلوك والالتزام بالأفعال التي تعتبرعمل إجرامي والتصرف ضد القيم الأخلاقية والإجتماعية وارتكاب سلوكيات ضد متطلبات الطالب وعدم الامتثال لمتطلبات ومسؤوليات اللوائح التعليمية.

المادة2:

في هذا القانون الجرائم التأديبية التي يرتكبها الطلاب الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي والعقوبات التأديبية والسلطة التأديبية المسئولة عن تنفيذ العقوبات واللجنة التأديبية وإجراءات التحقيق التأديبي وكيفية رفع الاعتراض وتحديد العقوبات التأديبية والإجراءات وأساسيات تنفيذ العقوبات التأديبية.

المادة3:

تشكل القواعد والمبادئ التوجيهية لوزارة التربية الوطنية والثقافية في الجمهورية التركية لشمال قبرص أساسا قانونيا لهذا القانون.

تعريفات

المادة4:

في هذا المرسوم المذكور أعلاه يكون كالأتي:

التعليم العالي :جامعة الشرق الادني .

الطلاب: الأشخاص الذين يدرسون في جامعة الشرق الأدنى.

الطرد من الجامعة:منع دخول الطالب إلي مباني الجامعة ومؤسساتها خلال الوقت المحدد.

الجزء الثاني

العقوبات والجرائم التأديبية

المادة5:

العقوبات التأديبية هي:

  • تحذير: يتم تحذير الطلاب خطيا على سلوكياتهم ويطلب منهم أن يكونوا أكثر حذرا في سلوكياتهم والمواقف.
  • التوبيخ : يتم تحذير الطلاب كتابة بأن سلوكياتهم قد تم العثور عليها مسيئة ومعيبة.
  • الطرد من المؤسسة التعليمة من أسبوع إلى شهر واحد: يبلغ الطالب خطيا بأنه طرد من المؤسسة وتوقف حقوقه في الإستفادة من المؤسسة خلال فترة الطرد.
  • الطرد من المؤسسة التعليمية لمدة فصل أو فصلين دراسيين: يتم أخبار الطالب خطيا بأنه قد طرد من المؤسسة لمدة فصل أو فصلين دراسيين ولا يستطيع الإستفادة من خدمات ومرافق المؤسسة خلال فترة الطرد.
  • الطرد الدائم من المؤسسة التعليمية: يتم إخبار الطالب كتابيا بأنه طرد من المؤسسة على أساس دائم .

الجرائم التي تتطلب إنذار وفقا للوائح التأديبية

المادة 6                               

الأعمال والسلوكيات الهجومية التي تتطلب الإنذار هي كما يلي: 

  • السلوكيات الغير لائقة وأفعال غير ملائمة للطالب.
  • أن تصبح وقحا وعدم الإحترام في العلاقات مع الآخرين ومزعج للآخرين عن طريق الصراخ والغناء وألعاب الموسيقي، مما يسبب في ضوضاء وإزعاج وعدم الرضا والأوساخ.
  • عدم تزويد السلطات بالرد في الوقت المناسب على النحو المطلوب بشأن التحقيق.
  • أماكن الاحتفاظ مخصصة بالمدرسين أو الضيوف في الإجتماعات والإحتفالات والمؤتمرات.

 

الجرائم التي تتطلب الإدانة وفقا للأنظمة التأديبية :

المادة7:

الأعمال والسلوكيات التي تتطلب الإدانة هي كما يلي:

1- التصرف بطريقة غير مناسبة للمبادئ التعليمية وتشويه سمعة الطالب.

2- الكتابة أو الرسم على الجدران.

3- تضليل سلطات مؤسسة التعليم العالي بشأن الموضوع الخاضع للتحقيق أو عدم تقديم المعلومات اللازمة على الإطلاق.

  • تعليق الإعلانات باستثناء الأماكن التي تحددها سلطات مؤسسة التعليم العالي.
  • تعطيل ترتيب ودقة الدورات والمحاضرات والندوات والدراسات التدريبية والدراسات المخبرية.
  • الحضور في حالة سكر إلى الدراسات والمرافق مثل الدروس والمحاضرات والندوات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في مؤسسة التعليم العالي.
  • القمار أو جعل الآخرين يشتركون في القمار.

الجرائم التي تتطلب الطرد من الجامعة ما بين أسبوع أو شهر.

المادة8:

الأفعال والسلوكيات الهجومية التي تتطلب الطرد من الجامعة هي كالأتي:

1- تقييد أو إزعاج حرية التعلم والتدريس بشكل مباشر أو غير مباشر.

2- الشروع في خرق لأوامر الاحتفالات، تعطيل برنامج الإحتفالات.

3- تنفيذ الأنشطة السياسية في مؤسسات التعليم العالي.

4- الإستمرار في شغل الأماكن المحجوزة.

5- منع تنفيذ الإجراءات التأديبية بطريقة سليمة.

  • تقديم البيانات أو النشرات أو تعليق الملصقات أو اللافتات دون أخذ الأذونات اللازمة.

الجرائم التي تتطلب الطرد لمدة فصل أو فصلين

المادة8:

الأعمال والسلوكيات التي تتطلب الطرد فصل أو فصلين أو تعليقها هي كما يلي:

  • تهديد أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الإداريين في التعليم العالي وإهانتهم لفظي أو في أي شكل مكتوب والإعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال.
  • تقديم كلام فردي أو جماعي وإصدار منشورات وإثارة الطلاب بإشكال عدوانية ضد أعضاء المؤسسة العليا والقيام بأعمال من هذا القبيل.
  • محاولة القيام بأعمال مثل المقاطعة أو انتهاك أو الاعتراض التي يمكن أن تمنع الخدمات والمرافق التعليمية للمؤسسة.
  • القيام بأنشطة يمكن أن تسبب تمييزا للغة أو العرق أو اللون أو الدين أو الجنس.
  • الإعتداء الجسدي على موظفي المؤسسة والطلاب.
  • الأضرار بممتلكات المؤسسة العليا أو كتابة الشعارات الأيديولوجية أو السياسية الرسم والتعليق على الجدران.
  • الإلتزام بالسرقة.
  • إستهلاك المشروبات الكحولية والمشروبات في أماكن مؤسسات التعليم العالي.
  • إجبار الطلاب وغيرهم من الأشخاص على القيام بأعمال لمنع خدمات مؤسسة التعليم العالي والسير بها إلى طريق مسدود.

10- دون أخد الأذونات اللازمة والتنظيم و المشاركة في الإجتماعات أو تقديم الكلام  وحضور الإجتماعات، الإحتفالات أو المؤتمرات دون أن يكون لها سلطة التصرف نيابة عن الطلاب.

11-كسر القواعد التي تفيد الدخول إلى مباني التعليم العالي  ومحاولة الخروج من المبني على الرغم من القيود.

12-محاولة الغش في الإمتحانات أو مساعدة الآخرين على الغش.

الجرائم التي تتطلب الطرد الدائم من التعليم العالي

الماد10:

1-الأعمال والسلوكيات التي تتطلب استبعاد دائم من مؤسسة التعليم العالي هي كما يلي: 

ا-الإلتزام بالقوة البدنية لأخذ الموظفين والطلاب خارج المؤسسة ومنع الموظفين من القيام بمهامهم مما اضطر الطلاب لمنع الموظفين من أداء مهامهم.

ب-إلحاق الإضطراب في مؤسسات التعليم العالي من خلال تهييج الشعب لأغراض سياسية أو أيدولوجية أو ارتكاب مقاطعة والإنتهاك ومنع لتفنيذ المهام والتسبب في إزعاج الموظفين الذي سيسبب تباطئ في عملهم مما يجبر الطلاب على التصرف بهده الطريقة.

ج- القيام بالدعاية اللفظية أو المكتوبة لأغراض سياسية أو أيدويولوجية وحفظ الملصقات والصور أو الرسوم التوضيحية أو المواد السياسية أو الأيديولوجية وإستخدامها أو إعادة إنتاجها أو كشفها أو الإعلان عنها في أماكن التعليم العالي.

د- تهديد شخص أو جماعة للقيام بعمل عدواني أو المشاركة في عمل عدواني أو إجبار شخص على تحمل الجريمة.

هـ- أن يصبح عضو في منظمات خارجة عن القانون ويعمل بالنيابة عن هذه المنظمات أو يساعد في مثل هذه المنظمات.

و- إستخدام المخدرات أو الإحتفاظ بها أو تداولها.

ز- معاقبتهم نتيجة لجرائم إرتكبت ضد الدولة.

ح- حمل أو حيازة أسلحة نارية أو ذخائر أو سكاكين أو شفرات وشفرات مصممة خصيصا لأغراض الإعتداء أو إحضار هذه الأسلحة إلى المؤسسة التعليمية أو إدانتها أو الحكم عليها بإرتكاب جرائم من هذا القبيل.

خ- إنشاء مؤسسات أوجمعيات معلنة أو مخفية في مباني الجامعة دون الحصول على التصاريح اللازمة من مؤسسة التعليم العالي.

م- إرتكاب الغش بالتهديد في محاولة وقف الموظفين عن إخراج الغشاشين أو إجبار شخص آخر على إجراء الإمتحان بنفسه أو إجراء الإمتحان نيابة عن الآخرين.

ك- محاولة عرقلة أو منع إجراء تأديبي من قبل اللجنة التأديبية أو أشخاص في التهمة بتهديدهم أو إرغامهم.

ق- محاولة الاغتصاب.

ي- إستضافة أو المساعدة على إخفاء المدنيين المطاردين من قبل قوات الأمن للدولة.

ن- منع الطلاب من الدخول إلى الفصول الدراسية من أخذ مساقات والدخول في الإمتحانات  أو عرقلة إدارة الإمتحانات أو تنفيذ المساقات مما يضطر الطلاب إلى تركها أو إثارة الطلاب لمغادرة الفصول الدراسية أو التخلي عن المساقات.

س- محاولة تعذيب شخص ما، بغض النظر عن الشكل والسبب.

الجرائم المرتكبة أو المتوقعة للإجراءات التأديبية

المادة11

كل من إرتكب مخالفات أو أفعال مماثلة لتلك المذكورة أعلاه يخضع لنفس الإجراءات التأديبية والعقوبات المذكورة أعلاه.

تكرار الجرائم أو الإجراءات التأديبية

المادة12:

في حالة تكرار الإجراءات التي تتطلب عقوبات تأديبية، فإن العقوبة التأديبية التي تطبق عليها مستوي أثقل وإذا وقعت الجريمة نفسها للمرة الثالثة فإن العقوبة الأكثر ثقلا هي التي تدخل حيز التنفيذ.

الجزء الثالث

التحقيق التأديبي

الأشخاص المكلفون بالتحقيق

المادة 13

الأشخاص المكلفون بتنفيذ الإجراءات التأديبية :

  • يتولى عميد الكلية إجراء تحقيق تأديبي في الجرائم التي يرتكبها طلاب هيئة التدريس.
  • يتولى مدير المعهد إجراء تحقيق تأديبي بشأن الجرائم يلتزم بها طلاب المعهد.
  • مدير الكلية هو المسؤول عن إجراء التحقيقات التأديبية عن الجرائم التي يرتكبها طلاب الجامعات ويجوز لموظف التحقيق التأديبي أن يقوم بنفسه بالإجراءات التأديبية أو أن يعين شخص أخرلإجراء التحقيق.

فترة التحقيق

المادة14

يبدأ التحقيق التأديبي في أول يوم عمل بعد علم الحادثة وفي حالة إجراء التحقيق بتعيين محققين، يسلم قرار التحقيق إلى المحققين ويختتم التحقيق في غضون 15 يوما على الأكثر بعد تاريخ البدء.

أساليب التحقيق

المادة15

مقابلات الشهود، يمكن إجراء التفتيش والمقابلة أو طرح رأي الخبراء وتسجيل كل مرحلة من مراحل التحقيق. يتضمن السجل تفاصيل الإجراءات التي تحدد أين ومتى وكيف مع الإجراءات التي تتخذها وكيف يتبع توقيع الإجراءات والخطوات المتخذة والإجابات على الأسئلة والملف أو السجل من قبل المراسل الذي يكتب التفاصيل والمقابلات. الشاهد يوضح بما في ذلك التفاصيل الشخصية والعنوان. يطلب من الشاهد أداء اليمين(القسم) وفقا للوائح وطريقة أداء اليمين (القسم)  في التقرير.

حقوق الدفاع

المادة 16 

  • يتم إخبار الطالب الذي يخضع للإجراءات التأديبية كتابة عن طبيعة الجريمة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المتوقع له أن تتم مقابلتة للدفاع عنه في رسالة الأخبار هذه التي تدعو للدفاع، يطلب من الطالب أن يكون متاحا في الزمان والمكان لمواصلة دفاعه في حال تعذر أخبار الطالب، يتم الإعلان عن إخبار الطالب بأن المحقق المسؤول عن التحقيق المكتوب في أجزاء معينة من المؤسسة التعليمية.
  • في رسالة الدعوة للدفاع، ذكر أنه إذا لم يستجيب الطالب للدعوة دون الإشارة إلى عذر أو لم يقدم عذره في الوقت المناسب فإنه سيعتبر كما لو أنه قد إستقال من حقه في الدفاع عن نفسه، سيصدر قرار بشأن جريمته من خلال تقييم الأدلة المتاحة.
  • الطالب الذي يشير إلى عذر صالح لعدم حضور الدعوة أو إذا كان من المفهوم أن الطالب لديه سبب وجيه لعدم الرد على الدعوة، يتم إعطاء الطالب مرة أخرى أو يطلب منه تقديم دفاعه خطيا في غضون فترة محددة من الزمن. إذا تم القبض على الطلاب يتم إبلاغهم بأن دفاعهم خطيا مقبول ويمكنهم إرسال أوتقديم دفاعهم إلى لجنة التحقيق.
  • يجري التحقيق بطريقة تسمح للطلاب بالدفاع عن أنفسهم ومع ذلك لا يجوز تمديد فترة التحقيق لأسباب الإستئناف. سيصدر قرار بشأن جريمته عن طريق تقييم الأدلة المتاحة.

تقرير التحقيق

المادة17

يتم تحرير التقرير عند الانتهاء من التحقيق أو إبرامه. وفي التقرير تلخص الموافقة على بدء التحقيق و تاريخ بدء التحقيق وهوية الشخص الذي يخضع للتحقيق  وقضايا الجريمة ومراحل التحقيق والدليل والدفاعات الواردة.  يتم تحليل كل قضية من هذه القضايا بشكل منفصل ومناقشتها إذا ما أراد قبولها كجريمة وفقا للأدلة الصعبة.  يقترح نوع العقوبة التأديبية وفقا لطبيعة الجريمة. وفي حال توفرها ترفق بالتقارير من الوثائق الأصلية  أو نسخ منها. يتم إحالة تقرير التحقيق إلى السلطة التي بدأت التحقيق.

التدابير والإحتياطات في فترة التحقيق

المادة18

يجوز لموظفي التحقيق، إذا اقتضت الضرورة أن يطلبوا إلى السلطات التي طلبت إجراء تحقيق لمنع دخول الطلاب الخاضعين للتحقيق في المباني أو ممتلكات مؤسسة التعليم العالي. ويبدأ نفاذ قرار السلطة.

إن استبدال الطالب في المؤسسة أو ترك المؤسسة لأي سبب من الأسباب لا يعيق عملية البدء في التحقيق وتنفيذه وإتخاذ القرارات اللازمة.

تنفيذ الملاحقة الجنائية والمحاكمة التأديبية معا

المادة 19

بدء محاكمة جنائية نتيجة الحادث نفسه لا يسبب تأخير في بدء إجراءات تأديبية إدانة أو تبرئة المتهمين وفقا للقانون الجنائي لا يمنع تنفيذ أو تحقيق تأديبي.

خاتمة التحقيق

المادة 20:

  • يتم مراجعة تقرير التحقيق وملفه من قبل عمداء الكليات أو مديري المعاهد والكليات ويختتم التحقيق مباشرة أو يحال إلى اللجنة التأديبية المختصة فورا. تجتمع اللجنة التأديبية في غضون ثلاثة أيام على الأكثر وتستعرض الملف والتقارير.
  • العمداء أو المدراء أو لجنة الإنضباط الذين راجعوا الملف إذا أعتقد أن هناك شيئا مفقود أو ناقصا وينظر في إستكمال هذه القضايا اللازمة يمكن أن يطلب إستكمال التفاصيل المفقودة أو غير المكتملة من قبل نفس المحقق أو من قبل عضو في اللجنة التأديبية .

ج_ يطلب العميد أو المدير أو المجلس التأديبي من الدفاع عن الطالب مرة أخرى، قبل اتخاذ القرار النهائي. وفي هذه الحالة تدخل المبادئ المنصوص عليها في المادة 16 حيز النفاذ.

 ضباط ومجالس مخولين لتنفيذ العقوبات التنفيذية

المادة 21

يتم إعطاء مباشرةً العقوبات أو الغرامات التي تتطلب تحذير توبيخ  والطرد من مؤسسات التعليم العالي من أسبوع واحد تصل إلى شهر من قبل عمداء الكليات أو مداراء المعاهد أو الكليات والعقوبات التي تتطلب الطرد من مؤسسة التعليم العالي لمدة فصل أو فصلين  والعقوبات التي تتطلب الطرد الدائم من مؤسسة التعليم العالي هي التي يقدمها مجلس التأديب المعتمد.

مجلس التأديب

المادة 22:

يجتمع مجلس التأديب في الزمان والمكان على النحو المحدد وبدعوة من الرئيسين ترتيب إجراءات المجلس.

المادة 23:

يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الإجتماع وإعلان المعنيين وتنفيذ إجراءات المجلس على أساس منتظم ومنضم.

الأغلبية المطلوبة للتجميع الاجتماع

المادة 24:

الأغلبية المطلوبة لعقد إجتماع للمجلس التأديبي هو عدد الأعضاء أكثر من نصف العدد الإجمالي لأعضاء المجلس.

المقرر

المادة 25:

يتولى مهمة المقرر العضو الذي يعينه الرئيس. و يكمل العضو المقرر مراجعة الملف وإعداد التقرير في غضون يومين على الأكثر ويقدم التقرير إلى الرئيس.

أجراء المقابلات

المادة 26:

في إجتماع المجلس بعد الإستماع إلى عرض المقرر تتم مراجعة القضية ويجوز إلى المجلس أن يستمع إلى المحققين إذا رأى ضرورة إلى ذلك  وفي الحالة التي يعتقد فيها أن المسالة واضحة ومستنيرة يتم إجراء التصويت بشأن القرار ويعلن الرئيس القرار.

التصويت

المادة 27:

كل عضو من أعضاء المجلس مسؤول عن التصويت أما إلى صالح قبول أو رفض القرار غير مقبول التصويت في حالة أن الأصوات متساوية في عدد القبول والرفض الجانب من الأصوات التي يدعمها الرئيس يعتبر الأغلبية ويحدد ملخص القرار من خلال تقرير يوقع عليه الأعضاء

القرار

المادة 28:

لمجلس التأديب أو الشخص المرخص له بتنفيذ العقوبة التأديبية حرية قبول أو رفض طريقة العقوبة المقترحة في تقرير. التحقيق ويمكن أن يضع عقوبات تأديبية أخرى سارية المفعول بشرط توضيح أسباب هذا الطلب.

 

وقت اتخاذ القرار

المادة29:

على الضباط المكلفين بتنفيذ العقوبات التأديبية تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإنذار أو التوبيخ أو الطرد من أسبوع إلى شهر في غضون خمسة أيام قبل انتهاء التحقيق. وفي الحالات التي تتطلب فيها عقوبات تأديبية أخرى يحال الملف فورا إلى مجلس التأديب يجب على مجلس التأديب أن يقرر في غضون عشرة أيام على الأكثر قبل إستلام الملف.

المسائل التي يجب مراعاتها عند إصدار العقوبة التأديبية

المادة30:

  • يختص الضباط والمجلس التأديبي المرخص له بتنفيذ العقوبة التأديبية بشدة المخالفة والهدف من المدان بإرتكاب الجريمة وما إذا كان الطالب قد أدين أو عوقب من قبل  وما إذا كان الطالب يعرب عن أسفه من نتائج مخالفاته وسلوكياته ومواقفه عند النظر في طريقة العقوبة.
  • في حالة إرتكاب الطالب جريمة مع الطلاب من جماعات أخرى يزداد وزن العقوبة التي تصدر لهذا الطالب على مستوي واحد.
  • في حالة عدم تحديد الجرائم التي يرتكبها الطلاب بشكل جماعي والجرائم المحددة التي يرتكبها كل طالب على حدة.

الجزء الرابع

الإنفاذ والطعن

الأخطار بالعقوبة

المادة31:

في نهاية التحقيق التأديبي يتم إبلاغ المؤسسات والأشخاص الأتية بالقرار الذي يصدره الموظف المكلف بالتحقيق.

  • الطالب الذي يخضع للتحقيق التأديبي.
  • أولياء أمور الطالب في حال تعذر الوصول إليهم أقرب قريب حدده الطالب.
  • الأشخاص أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية التي منحت الجامعة بالمنح الدراسية. في حالة تعرض الطالب
  • لعقوبة تأديبية تتطلب دائمة الطرد يتم إخبار المؤسسات والمنظمات التالية خطيا:

1-جميع مؤسسات التعليم العالي في قبرص.

2- إدارة الشرطة.

3- مكتب الشؤون العسكرية.

4- سفارة جنسية الطالب. 

الإنفاذ

المادة32:

يتم وضع العقوبات التأديبية حيز النفاذ وتنفيذها اعتبارا من تاريخ صدور فترة الإستئناف والإجراءات القضائية.

المادة 33:

العقوبات التأديبية في شكل إنذار وتوبيخ هي إجراءات مطلقة ولا يمكن اللجوء إلى إجراءات قضائية لهذه العقوبات. ولا يمكن الطعن في العقوبات التي يعطيها موظفو التأديب ومجلس التأديب  والتي تتطلب الطرد من أسبوع إلي شهر واحد  أو مدة فصل أو فصلين  على هيئة إدارية رفيعة المستوي. مع ذلك يمكن تفنيد الإستئناف القضائي ضد هذه العقوبات وتستعرض الهيئة التنفيذية للجامعة قرار الطرد الدائم الذي يصدره مجلس التأديب في غضون 15 يوما وتقرر القرار أو ترفضه تماما.

المهنة                                                                 

المادة 34:

الجزء الخامس

أحكام متنوعة

تقرير الإعلام و العنوان

المادة 35

  • يعتبر كل نوع من أنواع الإبلاغ مكتملا بعد تسليم القرار كتابيا إلى الطالب المتقدم إلى مؤسسة التعليم العالي وقت التسجيل وإعلان القرار كتابيا في مؤسسة التعليم العالمين خلال وثائق الإبلاغ.
  • الطلاب الذين لم يبلغوا الجامعة بتغيير العنوان والذين زوروا تفاصيل الإقامة الدائمة، لا يستطيعون الإدعاء بأن الإبلاغ غير مكتمل بمجرد إرسال الإبلاغ إلى عنوان الطلاب في الجامعة. 

تقديم ملفات التحقيق

المادة 36

تقديم ملفات التحقيق التأديبي وتؤخذ بها. يوقع الأشخاص الذين يسلمون ويستلمون الملفات والوثائق.

شكل المراسلات

المادة37:

تتم المراسلات بين الأشخاص عن طريق التسليم المسجل. وفي حالة تسليم الوثيقة مباشرة إلى الشخص  يتم الحصول على توقيع المستلم و ترفق الوثيقة الموقعة في المجال التأديبي.

المحظورات

المادة 38:

الخصوصية ضرورية في كل مرحلة من مراحل التحقيق. و كل من يرتكب هذه القاعدة يخضع لإجراءت تأديبية.

أنفاذ

المادة 39:

يتم وضع هذا القرار في حيز التنفيذ إعتبارا من تاريخ موافقة مجلس أمناء الجامعة عليه.

الإنفاذ

المادة40:

ينفذ هذا القانون من قبل رئيس الجامعة.

المادة41:                                          

تعطي نسخة من هذا القرار للطالب وقت التسجيل  وترسل نسخة منه إلى الوالدين عن طريق شهادة الميلاد المسجلة. وتتألف هذه النسخة من لوائح الإنضباط المدرسي من 41 مادة. وفي حالة يكون الإذن بإصدار البدء بالتحقيق التأديبي. وفي حالة عدم معاقبة الفعل العدواني في غضون سنتين  فإن سلطة تنفيذ العقوبة تخضع لمهلة ومع ذلك في حالة أن الموظف التأديبي أو المجلس التأديبي بحاجة إلى تبرير قضائي تبدأ هذه المهلة في تاريخ اتخاذ القرار القضائي مطلقا.  تتجلى الحاجة إلى التبرير القضائي المطلوب من خلال قرار ما بين القرارين.